للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي (١): قال بعضهم: المراد بالقبر: صلاةَ الجنازة، وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين.

قال: فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره". انتهى.

وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرّم من غير فرق بين العامد وغيره إلا أن يخصّ غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه.

قوله: (بازغة) (٢) أي ظاهرة.

قوله: (تَضَيّف) ضبطه النوَوي في شرح مسلم (٣) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، والمراد به الميل.

والحديث يدلّ على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن.

وقد حكى النووي (٤) الإجماع على الكراهة.

قال (٥): واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها.

واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت.

ومذهب الشافعي (٦) وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة.

ومذهب أبي حنيفة (٧) وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث انتهى.

وجعله لصلاة الجنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي [دعواه] (٨) الإجماع على عدم كراهتها كما تقدّم عنه.


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١١٤).
(٢) بزغت الشمس بَزْغًا وبزوغًا: شرقَتْ. أو البزوغ: ابتداء الطلوع، القاموس المحيط (ص ١٠٠٦).
(٣) (٦/ ١١٤).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١١٠).
(٥) أي النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ١١٠ - ١١١).
(٦) في "الأم" (١٠/ ١٠١ - اختلاف الحديث).
(٧) في "البناية شرح الهداية" (٢/ ٥٩).
(٨) في المخطوط (ب): (دعوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>