للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات زيد بن عليّ، والمؤيد بالله، والداعي والإمام يحيى، قالوا: لشمول النهي للقضاء؛ لأن دليل المنع لم يفصل (١).

واحتجّ القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهادي والقاسم (٢) والشافعي (٣) ومالك بقوله : "من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها" الحديث المتقدم (٤)، فجعلوه مخصصًا لأحاديث الكراهة وهو تحكم لأنه أعمّ منها من وجه وأخص من وجه، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر، وكذلك الكلام في فعل صلاة المفروضة في هذه الأوقات أداء، إلا أن حديث: "من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب [الشمس (٥)] (٦) "، أخصّ من أحاديث النهي مطلقًا فيقدم عليها.

وقد استثنى الشافعي وأصحابه (٧) وأبو يوسف الصلاة عند قائمة الظهيرة يوم الجمعة خاصة، وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام.

واستدلوا بما رواه الشافعي (٨) عن أبي هريرة: "أن النبي نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة"، وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (٩)، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (١٠) وهما ضعيفان.


(١) البحر الزخار (١/ ١٦٦).
(٢) شفاء الأوام (١/ ٢١٩ - ٢٢٠) والبحر الزخار (١/ ١٦٦).
(٣) في "الأم" (١٠/ ١٠١ - اختلاف الحديث).
(٤) تقدم تخريجه برقم (٤٨٠) من كتابنا هذا.
(٥) سقطت من المخطوط (ب).
(٦) تقدم تخريجه برقم (٤٧٤) من كتابنا هذا.
(٧) المجموع شرح المهذب (٤/ ٨١ - ٨٢).
(٨) في مسنده (رقم ٤٠٨ - ترتيب) بسند ضعيف جدًّا.
(٩) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، كان قدريًا جهميًا، قال يحيى: كنا نتهمه بالكذب.
روى الشافعي عنه، وقال: كان ثقة في الحديث. وعن ابن معين: كذاب مات سنة (١٨٤ هـ).
انظر: التاريخ الكبير (١/ ٣٢٣) والمجروحين (١/ ١٠٥) والجرح والتعديل (٢/ ١٢٥) والكاشف (١/ ٤٦) والميزان (١/ ٥٧، ٦٤) والتقريب (١/ ٤٢).
(١٠) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، أبو سليمان، مولى عثمان بن عفان، قرشي مدني نهى ابن حنبل عن حديثه، وقال أبو زرعة والنسائي: متروك، مات سنة (١٣٦ هـ) انظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>