للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبان (١) والبيهقي (٢) من حديث أم سلمة، وعند الترمذي (٣) وأبي داود (٤) من حديث أبي هريرة بلفظ: "نهى رسول الله عن كل دواء خبيث" والتحريم يستلزم النجاسة، والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بها دليل طهارتها، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. وأجيب عنه بأنه - محمول على حالة الاختيار، وأما في الضرورة فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر، فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة، وإن كان خبيثًا حرامًا، ولو سلِّم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصًّا بها، ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن عباس (٥) مرفوعًا: "إن في أبوال الإبل شفاء للذَّرِبة بطونهم" ذكره في الفتح (٦)، والذَّرَب (٧): فساد المعدة، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، على أن


(١) في صحيحه (٤/ ٢٣٣ رقم ١٣٩١).
(٢) في السنن الكبرى (١٠/ ٥).
قلت: وأخرجه أحمد في "الأشربة" رقم (١٥٩) والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٣٢٦ رقم ٧٤٩) وابن حزم في "المحلى" (١/ ١٧٥) وأبو يعلى (١٢/ ٤٠٢ رقم ٦٩٦٦).
قال البوصيري (٦/ ٣٦٠ رقم ٤٦٤٩): "رواه أبو يعلى، وعنه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث طارق بن سويد، رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وصححه، ورواه الحاكم موقوفًا من حديث ابن مسعود، وابن عمر" اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٣) في السنن رقم (٢٠٤٦).
(٤) في السنن رقم (٣٨٧٠).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٤٥٩) وأحمد (٢/ ٣٠٥، ٤٤٦، ٤٧٨).
وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (رقم: ٢٦٧٧ - شاكر) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٨٨) وقال: "رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات".
وأشار إليه الترمذي (٦/ ١٩٦) ونسبه المباركفوري لابن المنذر تبعًا لابن حجر.
(٦) (١/ ٣٣٩).
(٧) الذَّرِبة: بفتح الذال وكسر الراء: من الذَّرَب بفتحتين، ويقال: ذربت معدته إذا فسدت، وهو داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام فيفسد فيها فلا تمسكه.
انظر: "النهاية" (٢/ ١٥٦) و"الفائق" (١/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>