للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته. وأما من صلى في جماعة وإن قلَّت فلا يعيد في أخرى قلَّت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له، وهذا لا يخفى فساده.

قال: وممن قال بهذا القول مالك (١) وأبو حنيفة (٢) والشافعي وأصحابهم (٣). ومن حجتهم قوله : "لا تصلي صلاة في يوم مرّتين" (٤) انتهى.

وذهب الأوزاعي (٥) والهادي (٦) وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى.

واستدلوا بما أخرجه أبو داود (٧) عن يزيد بن عامر قال: "جئت والنبيّ في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله فرآه جالسًا، فقال: ألمْ تُسْلِم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أنْ قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة"، ولكنه ضعفه النووي (٨).

وقال البيهقي (٩): إن حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى.

ورواه الدارقطني (١٠) بلفظ: "وليجعل التي صلى في بيته نافلة"، وقال: هي رواية ضعيفة شاذة. انتهى.


(١) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٥٦) وانظر: المنتقى للباجي (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٢) البناية شرح الهداية (٢/ ٦٧٤ - ٦٧٥).
(٣) الأم (٨/ ٥٦١ - ٥٦٣).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٩، ٤١) والنسائي (٢/ ١١٤) وأبو داود رقم (٥٧٩) وابن حبان رقم (٢٣٩٦) والطبراني رقم (١٣٢٧٠) والدارقطني (١/ ٤١٥، ٤١٦) والبيهقي (٢/ ٣٠٣) وابن خزيمة رقم (١٦٤١).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٥) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٠٤).
(٦) شفاء الأوام (١/ ٣٦٠).
(٧) في سننه رقم (٥٧٧) وهو حديث ضعيف.
(٨) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٦٤).
(٩) في السنن الكبرى (٢/ ٣٠٢).
(١٠) في السنن (١/ ٤١٤ رقم ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>