(٢) النهاية (٣/ ٤٣٠). (٣) انظر: "لسان العرب" (٧/ ٦٤). والقاموس المحيط (ص ٨٠٧). (٤) في (جـ): (الهيئة). (٥) تقدم برقم (٩٩٣) من كتابنا هذا. (٦) في صحيحه رقم (١٥٦٤). (٧) • قال الشافعي: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال". • وقال الرازي في "المحصول" (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧) مثاله: أنّ ابن غيلان أسلم عن عشرة نسوةٍ فقال ﷺ: "أمسك أربعًا منهنَّ وفارق سائرهنّ" ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهنَّ في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول دالًّا على أنَّه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب، وهذا فيه نظرٌ لاحتمال أنَّه ﷺ عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل. • وقال الشوكاني في "الإرشاد" (ص ٤٥٢): "ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحًا، وليس بمساوٍ فضلًا عن أن يكون راجحًا". وانظر: البحر المحيط (٣/ ١٤٨) وتيسير التحرير (١/ ٢٦٤). (٨) في "التمهيد" (٤/ ٢٤٧).