للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح.

وإلى ذلك ذهب الشافعي (١) فيكون هذا مخصصًا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح.

ومن جوّز التخصيص بالقياس (٢) ألحق به ما سواه من أوقات الكراهة.

وظاهر التقييد بقوله : "ثم أتيتما مسجد جماعة" (٣) أن ذلك مختصّ بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها، فيحمل المطلق من ألفاظ الباب كلفظ [حديث] (٤) أبي داود (٥) وابن حبان (٦) المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود (٧) والنسائي (٨) عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: "رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت إني سمعت رسول الله يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين".


(١) في الأم (٨/ ٥٦٢).
(٢) ذهب الجمهور إلى جوازه. قال الرازي في "المحصول" (٣/ ٩٦): "وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرًا.
وحكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى (٢/ ١٥٤) عن هؤلاء، وزاد معهم الإمام أحمد بن حنبل، وكذا حكاه ابن الهمام في التحرير (١/ ٣٢١).
قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٥٢٨): "والحق الحقيق بالقول أنَّه يخصَّص بالقياس الجليّ لأنه معمولٌ به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوص، وكذلك يخصص بما كانت عِلته منصوصة أو مجمعًا عليها، وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها قوة النص.
وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دلَّ على دليل مجمع عليه، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياس فلم تقم الحجةُ بالعمل به من أصله" اهـ.
(٣) تقدم برقم (٩٩٣) من كتابنا هذا.
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) في سننه رقم (٥٧٩) وقد تقدم.
(٦) في صحيحه رقم (٢٣٩٦). وقد تقدم.
(٧) في سننه رقم (٥٧٩). وقد تقدم.
(٨) في سننه (٢/ ١١٤) وقد تقدم.
وهو حديث حسن وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>