للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أبي ذرّ (١).

وهذا الحديث إن صحّ كان دالًا على جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوّعات التي لا سبب لها والتي لها سبب (٢).


(١) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٤٥) ط: ابن تيمية: "هذا حديث وإن لم يكن بالقوي لضعف حميد مولى عفراء، ولأن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر، ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء المسلمين به، وذلك أن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والحسن، والحسين، وعطاء، وطاووس، ومجاهدًا، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضًا، ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي، وقال مالك بن أنس: من طاف بالبيت بعد العصر أخَّر ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس، وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس وترتفع، وقال أبو حنيفة يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها" اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث أبي ذر حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٢) صلوات مبتدعة:
١ - صلاة الرغائب:
وهي صلاة تصلى في رجب بعد العشاء من ليلة الجمعة، وهي اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)﴾ ثلاثًا، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ اثنتي عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. فإذا فرغ من صلاته صلَّى على النبي سبعين مرة. ثم يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسجد، ويقول في سجوده: سُبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبعين مرة، ثم يرفع رأسه، فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك الأعز الأعظم، سبعين مرة، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى.
[مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد السلام، وابن الصلاح حول صلاة الرغائب. المدخل لابن الحاج (١/ ١٩٣) و (٤/ ٢٤٥، ٢٤٨)، مجموع الفتاوى ابن تيمية (٢/ ٢) السنن والمبتدعات (ص ١٤٠ - ١٤١)، كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص ١٣٨ - ١٤٤)، والموضوعات (٢/ ١٢٤) واللآلئ المصنوعة (٢/ ٥٧) وتنزيه الشريعة (٢/ ٩٢)].
٢" - صلاة ودعاء لحفظ القرآن مبتدعة:
وهي عبارة عن أربع ركعات تصلى ليلة الجمعة يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و (يس) وفي الثانية: فاتحة الكتاب و (حم الدخان). وفي الثالثة: بفاتحة الكتاب و (السجدة).
وفي الرابعة: بفاتحة الكتاب و (تبارك) المفصل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>