للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤/ ١٠٠٩ - (وَعَنْ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (١) أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ سُورَةَ النَّحْلِ حتَّى جاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةِ القَابِلَةُ قَرأ بِها حتَّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

وفِي لَفْظٍ (٢): إِنَّ الله [تعالى] (١) لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. [أثر صحيح]

الأثر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ (٣)، والبيهقي (٤)، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن أبي شيبة (٥).

وقد استدلّ به القائلون بعدم الوجوب.

وأجابت الحنفية (٦) على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب.

قال في الفتح (٧): وتعقب أنه اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرّقون بينهما ويغني عن هذا.

قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) وتعقب أيضًا بقوله: "إلا أن نشاء"، فإنه يدلّ على أن المرء مخير في السجود فلا يكون واجبًا.

وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فتجب.

قال الحافظ (٨) ولا يخفى بعده. ويردّه أيضًا قوله: "فلا إثم عليه" فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدلّ على عدم وجوبه.

واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه؛ لأن الظاهر أنه استثناء من قوله: (لم يفرض).


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في صحيحه رقم (١٠٧٧) موقوفًا.
(٣) في الموطأ (١/ ٢٠٦ رقم ١٦).
(٤) في السنن الكبرى (٢/ ٣٢١).
(٥) في المصنف (٢/ ١٩).
وهو أثر صحيح. فإن هذا فعل عمر في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد.
(٦) البناية في شرح الهداية (٢/ ٧٩٣ - ٧٩٤).
(٧) (٢/ ٥٥٩).
(٨) في "الفتح" (٢/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>