فإن انفصل لا على هذا الوجه كان لغوًا ولم يثبت حكمه. واعلم أن من شروط صحة الاستثناء أيضًا. أ - أن يكون الاستثناء غير مستغرق فإن كان مستغرقًا فهو باطل بالإجماع. قال ابن جني: لو قال له عندي مئة إلَّا تسعة وتسعين ما كان متكلمًا بالعربية، وكان عبثًا من القول. وقال ابن قتيبة في كتاب المسائل: إن ذلك يعني استثناء الأكثر لا يجوز في اللغة لأن تأسيس الاستثناء على تدارك الأقل من كثير أغفلته أو نسبته لقلته ثم تداركته بالاستثناء. [البحر المحيط (٣/ ٢٨٩) والتبصرة (ص ١٦٨)]. ب - أن يلي الكلام بلا عاطف، فأما إذا وليه بحرف العطف. نحو: عندي له عشرة دراهم إلا درهمًا أو فإلا درهمًا كان لغوًا. [الإحكام للآمدي (٢/ ٣١٩) والبحر المحيط (٣/ ٢٩٣) وإرشاد الفحول (ص ٤٩٥ - ٥٠٠) بتحقيقي. (٢) انظر: المسودة (ص ٢٧٦، ٣٣٦، ٤٧٠). قلت: وممن قال بقول الحنفية: شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١٣٦، ١٧٣). حيث قال: (والذي يتبين لي أنه واجب) واستدل بآيات قرآنية وخالفه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع (٤/ ١٢٩) بأن السجود ليس بواجب ورد على الآيات التي استدل بها ابن تيمية ﵀. وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف عند الشافعية كما في المجموع (٣/ ٥٥١ - ٥٥٢). وكذلك سنة عند المالكية. انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٦٢) والإشراف (١/ ٩٤). وأيضًا سنة مؤكدة عند الحنابلة. انظر: المغني (٢/ ٣٦٤ - ٣٦٦). (٣) انظر: نزهة الخاطر العاطر للدوسي (١/ ٤٠٣ - ٤٠٦) وإرشاد الفحول (ص ٧٩٥ - ٧٩٩) بتحقيقي، وأثر الأدلة المختلف فيها للبغا (ص ٣٣٨ - ٣٥٢). الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص ٢٦٠ - ٢٦٢).