للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل: إنه معتبر اتفاقًا.

قال في الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢) عنه بسند صحيح.

وأخرج أيضًا (٣) عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء.

ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب (٤) والمنصور بالله (٥).

(فائدة أخرى): روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة (٦).


(١) ذكره ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٤).
(٢) في المصنف (٢/ ١٤).
(٣) في المصنف (٢/ ١٥).
(٤) البحر الزخار (١/ ٣٤٦).
(٥) الروض النضير (٢/ ٣٨٣).
قلت: وانظر المغني لابن قدامة المسألة (٢٠٥): ولا يسجد إلا وهو طاهر (٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩).
(٦) منهم ابن عمر:
أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ١٥١) عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم - يعني القصاص - يسجدون بعد الصبح.
وهو أثر صحيح.
• ومنهم أبو أيوب الأنصاري.
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧٣) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن أبي عتبة أن أبا أيوب الأنصاري، كان يحدثهم حتى إذا بزغت الشمس قرأ السجدة فسجد.
وهو أثر صحيح.
• ومنهم أبو أمامة:
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن حبان عن أبي غالب أن أبا أمامة كان يكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان أهل الشام يقرأون السجدة وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرأون يعني سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم.
وهو أثر حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>