للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللنسائي (١) أيضًا نحوه من حديث جابر في سجود الصلاة أيضًا.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم (٢) وابن حبان (٣)، وفي إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. قال العقيلي (٤): فيه جهالة.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي (٥). واختلف في وصله وإرساله، وصوّب الدارقطني في العلل (٦) رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم، وذكر الحديث.

والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه.

(فائدة): ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا وقد كان يسجد [بعده] (٧) من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين.

وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصحّ وضوؤهم.

وقد روى البخاري (٨) عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة (٩).

وأما ما رواه البيهقي (١٠) عنه بإسناد قال في الفتح (١١): صحيح أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر".

فيجمع بينهما بما قال الحافظ (١٠) من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار، والأوّل على الضرورة، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدلّ على اعتبار طهارة الثياب والمكان.


(١) في المجتبى (٢/ ٢٢١) وفي السنن الكبرى (١/ ٣٥٨ رقم ٧١٦) بسند صحيح.
(٢) في المستدرك (١/ ٢١٩) وقد تقدم.
(٣) في صحيحه (رقم ٦٩١ - موارد) وقد تقدم.
(٤) ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٥٢٠ رقم ١٩٤٠).
(٥) في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٠).
(٦) علل الدارقطني (١١/ ٣٠٤).
(٧) في (جـ): (معه).
(٨) في صحيحه (٢/ ٥٥٣ - مع الفتح) رقم الباب (٥) تعليقًا بصيغة الجزم. وهو أثر صحيح.
(٩) في المصنف (٢/ ١٤).
(١٠) في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٥). وهو أثر صحيح.
(١١) في الفتح (٢/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>