للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه النووي (١) عن الجمهور.

(القول السابع): أنه يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده، سواء كان لزيادة أو نقص، حكاه ابن أبي شيبة في المصنف (٢) عن عليّ ، وحكاه الرافعي قولًا للشافعي.

ورواه المهدي في البحر (٣) عن الطبري.

ودليلهم أن النبيّ صحّ عنه السجود قبل السلام وبعده، فكان الكل سنة.

(القول الثامن): أن محله كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي فيهما مخير.

(أحدهما): من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد.

(والثاني): أن لا يدري أصلى ركعة أم ثلاثًا أم أربعًا، فيبني على الأقلّ ويخير في السجود، وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر، وبه قال ابن حزم (٤).

وروى النووي في شرح مسلم (٥) عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث في مواضعها كما جاءت.

قال القاضي عياض (٦) وجماعة من أصحاب الشافعي: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل.

قال النووي (٧): وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم الشافعي.

وقال ابن حزم (٨) في مذهب مالك: إنه رأى لا برهان على صحته، قال: وهو أيضًا مخالف للثابت عن رسول الله من أمره بسجود السهو قبل السلام من شكّ فلم يدر كم صلى وهو سهو زيادة، ثم قال: ليت شعري من أين لهم أن


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٦٣).
(٢) في المصنف (٢/ ٢٩).
(٣) البحر الزخار (١/ ٣٤٠).
(٤) المحلى (٤/ ١٧٠ مسألة ٤٧٣).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٥٦).
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٠٨).
(٧) في شرح صحيح مسلم (٥/ ٥٦).
(٨) في المحلى (٤/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>