للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ أبي داود (١): فقيل لمحمد: سلم في السجود؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.

وفيه دليل على مشروعية التسليم في سجود السهو، وقد نقل بعض المتأخرين عن النووي أن الشافعية لا يثبتون التسليم، وهو خلاف المشهور عن الشافعية والمعروف في كتبهم، وخلاف ما صرّح به النووي في شرح مسلم (٢) فإنه قال: والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد.

٢/ ١٠١٧ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى العَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، وفِي لَفْظٍ: فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فَقامَ إلَيْهِ رَجُل يُقالُ لَهُ: الخِرْباقُ، وكانَ فِي يَدِهِ طُولٌ، فَقالَ: يا رَسُولَ الله، فَذَكَرَ لَهُ صَنيعَهُ، فَخَرَجَ غَضْبانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حتى انْتَهَى إلى النَّاسِ فَقالَ: "أصَدَقَ هَذَا؟ "، قالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البُخارِي والترمذي) (٤). [صحيح]

الكلام على فقه الحديث قد تقدم.

وتقدم أيضًا الاختلاف بين أهل العلم: هل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين؟ والظاهر ما قاله ابن خزيمة ومن تبعه من التعدّد؛ لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة كما سلف.

وتقدم أيضًا ضبط الخرباق وأنه اسم ذي اليدين.

وفي الباب عن ابن عباس عند البزار (٥) والطبراني في الكبير (٦): "أن


(١) في سننه رقم (١٠١٠) وهو حديث صحيح.
(٢) (٥/ ٥٩).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٤٢٧) ومسلم رقم (١٠١/ ٥٧٤) وأبو داود رقم (١٠١٨) والنسائي (٣/ ٢٦ رقم ١٢٣٧) وابن ماجه رقم (١٢١٥).
وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند (رقم ٥٧٨ - كشف).
(٦) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٦٧٣).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٥٠) وقال: وفيه إسماعيل بن أبان الغنوي وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>