للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي حكاه النووي في شرح مسلم (١) عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شكّ في صلاته في عدد ركعاته تحرّى وبنى على غالب ظنه، ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة.

قال (٢): واختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشكّ مرّة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين.

وقال آخرون: هو على عمومه اهـ.

وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر (٣)، وسعيد بن جبير (٤)، وشريح القاضي (٥)، ومحمد بن الحنفية، وميمون بن مهران (٤)، وعبد الكريم الجزري (٤)، والشعبي (٦) والأوزاعي (٧) أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرّة بعد أخرى حتى [يستيقن] (٨)، ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدأ والمبتلى.

وروي عن عطاء (٩) ومالك أنهما قالا: يعيد مرّة، وعن طاوس (١٠) كذلك.

وعن بعضهم يعيد ثلاث مرّات.

واحتجّ القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير (١١) عن عبادة بن


(١) (٥/ ٦٢ - ٦٣).
(٢) أي النووي في شرح صحيح مسلم (٥/ ٦٢).
(٣) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٨١).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٨) من طريق فرات عن عبد الكريم، وسعيد بن جبير، وميمون أنهم كانوا إذا وهموا في الصلاة أعادوا.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٨) من طريق أبي الضحى عنه.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٨) من طريق عاصم عن الشعبي. وأيوب عن سعيد بن جبير.
(٧) فقه الأوزاعي (١/ ٢٣٧).
(٨) في المخطوط (ب): (يتيقن).
(٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٨) من طريق عبد الملك عنه قال: يعيد مرة.
(١٠) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٠٨ رقم ٣٤٧٨) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا لم تدرِ كَمْ صلّيت فعُدْ لصلاتك كلها، فإن أثبتَّ أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيها ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبتَّ، واسجد سجدتين وأنت جالس، فإن شككت الثانية فلا تَعُدْ، فإنما العودُ مرةً واحدة.
(١١) في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢/ ١٥٣) وقال: "رواه الطبراني في الكبير هكذا، وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة والله أعلم".
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>