للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عبد الله بن جعفر عند أبي داود (١) بلفظ: "من شكّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم" وفي إسناده مصعب بن [عمير (٢)] (٣). قال النسائي: منكر الحديث، وفي إسناده أيضًا عتبة بن محمد بن الحارث (٤).

قال العراقي: ليس بالمعروف.

وقال البيهقي (٥): لا بأس بإسناد هذا الحديث.

وحديث الباب قد استدلّ به وبما ذكر معه من قال: إن من شكّ في ركعة بنى على الأقل مطلقًا.

قال النووي (٦): وإليه ذهب الشافعي والجمهور، وحكاه المهدي في البحر (٧) عن علي وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة والشافعي ومالك.

واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد الآتي (٨).

وذهب عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة - وهو مرويّ عن ابن عباس وابن عمر "عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة - إلى أن من شكّ في ركعة وهو مبتدأ بالشكّ لا مبتلي به أعاد، هكذا في البحر (٩).

وقال (١٠): إن المبتلي الذي يمكنه التحرّي يعمل بتحرّيه.

وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن يزيد والنخعي وأبي طالب وأبي حنيفة.


(١) في سننه رقم (١٠٣٣) وهو حديث ضعيف.
(٢) مصعب بن شيبة بن جُبَيْر بن بيان الحجبي العبدري، ضعفه أكثر الأئمة. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ١/ ٣٠٥) والضعفاء للعقيلي (٤/ ١٩٦) والميزان (٤/ ١٢٠) والتقريب (٢/ ٢٥١).
(٣) كذا في المخطوط (أ) و (ب): والصواب (شيبة) كما في مصادر الترجمة.
• وفي معظم طبعات (النيل) هذا الخطأ فلتتنبه.
(٤) محمد بن الحارث البصري. متروك. ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث.
وقال أحمد، وابن عدي ضعيف.
انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٢٣١) والميزان (٣/ ٥٠٤) والتقريب (٢/ ١٥٢).
(٥) في السنن الكبرى (٢/ ٣٣٦).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٦٣).
(٧) في البحر الزخار (١/ ٣٣٨).
(٨) برقم (٥/ ١٠٢٠) من كتابنا هذا.
(٩) البحر الزخار (١/ ٣٣٨).
(١٠) أي المهدي في البحر الزخار.

<<  <  ج: ص:  >  >>