للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أيضًا ابن حبان (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣).

واختلف فيه على عطاء بن يسار فروي مرسلًا، وروي بذكر أبي سعيد فيه، وروي عنه عن ابن عباس.

قال الحافظ (٤): وهو وهم.

وقال ابن المنذر (٥): حديث أبي سعيد أصحّ حديث في الباب.

والحديث استدلّ به القائلون بوجوب اطراح الشكّ والبناء على اليقين وهم الجمهور كما قال النووي (٦) والعراقي.

وقد تقدّم ما أجاب به القائلون بالبناء على الظنّ وما أجيب به عليهم وما هو الحقّ.

قوله: (قبل أن يسلم) هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام، وقد تقدم البحث عن ذلك أيضًا.

قوله: (فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته) يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها، فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعًا.

قوله: (كانتا ترغيمًا للشيطان) لأنه لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيمًا له، فعاد عليه بسببهما قصده بالنقص.

وفي جعل العلة ترغيم الشيطان ردّ على من أوجب السجود للأسباب المتعمدة وهو أبو طالب والإمام يحيى والشافعي كما في البحر (٧)؛ لأن إرغام


(١) في صحيحه رقم (٢٦٦٩).
(٢) في المستدرك (١/ ٣٢٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة.
ووافقه الذهبي.
(٣) في السنن الكبرى (٢/ ٣٣٩).
(٤) في "التلخيص" (٢/ ٩).
(٥) في الأوسط (٣/ ٢٨٠) ولفظه: " … ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي في باب سجود السهو خبرًا ثابتًا فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو إلا حديث أبي سعيد هذا … ". اهـ.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٦٣).
(٧) البحر الزخار (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>