للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات، فلا شكّ أنه مقدّم على البناء على الأقلّ؛ لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقلّ عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف (١).

وهذا المتحرّي قد حصلت له الدراية؛ وأمر الشاكّ بالبناء على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد (٢)، ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن.

وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكور، وأن التحرّي المذكور مقدّم على البناء على الأقلّ، وقد أوقع الناس ظنّ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتدأ والمبتلى [والركن والركعة] (٣).

قوله: (في حديث الباب قبل أن يسلم) استدلّ به القائلون بمشروعية سجود السهو قبل السلام، وقد تقدم الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقّ.

قوله: (فليصلّ حتى يشكّ في الزيادة) فيه أن جعل الشكّ في جانب الزيادة أولى من جعله في جانب النقصان.

٥/ ١٠٢٠ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٤) قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاِتهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا فَلْيَطرَحِ الشَّكّ وَلْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتهُ، وَإِنْ كانَ صَلَّى إتمَامًا لأرْبَعٍ كانَتا تَرْغيمًا لِلشَّيْطَانِ" رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَمُسْلِمٌ) (٦). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود (٧) بلفظ: "فليلق الشكّ وليبن علي اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تمامًا والسجدتان ترغيمًا للشيطان".


(١) تقدم برقم (١/ ١٠١٩) من كتابنا هذا.
(٢) سيأتي برقم (٥/ ١٠٢٠) من كتابنا هذا.
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في المسند (٣/ ٨٣).
(٦) في صحيحه رقم (٨٨/ ٥٧١).
(٧) في سننه رقم (١٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>