(١) في سننه رقم (١٢١٢). (٢) في صحيحه رقم (٩٠/ ٥٧٢). (٣) في المخطوط (ب): (وسيأتي). (٤) سيأتي برقم (١٠٢٧) من كتابنا هذا. (٥) في المخطوط (ب): (فيمن). (٦) في سننه رقم (١٠٢٠) وقد تقدم. (٧) في سننه رقم (١٢٤٣) وقد تقدم. (٨) في سننه رقم (١٢١١) وقد تقدم. (٩) في صحيحه رقم (٢٦٥٦). (١٠) النهاية لابن الأثير (١/ ٢٢٦). (١١) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٥٧٩): "فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة، وأنت إذا تتبعتَ مواردَ هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاءً ظاهرًا واضحًا لا يُنكِره من له أدنى خِبرةٍ بها وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوِّزون أثارَةٌ من علم. وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بأن يُبيِّنَ بيانًا أولًا، ثم يبيّن بيانًا ثانيًا كالتخصيص بعد التخصيص، والحقُّ الجوازُ لعدم المانعِ من ذلك لا من شرع ولا عقل فالكلُّ بيان". اهـ. وانظر: الكوكب المنير (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥) والإحكام للآمدي (٣/ ٤٩ - ٥٠) ونهاية السول (٢/ ١٦١) ومختصر ابن الحاجب (٢/ ١٦٧).