(٢) في سننه رقم (١٠٣٠). (٣) في صحيحه رقم (١٢٣١). (٤) زيادة من المخطوط (أ). (٥) تقدم برقم (٤/ ١٠١٩) من كتابنا هذا. (٦) تقدم برقم (٥/ ١٠٢٠) من كتابنا هذا. (٧) تقدم برقم (٦/ ١٠٢١) من كتابنا هذا. (٨) زيادة من (جـ). (٩) تقدم برقم (٧/ ١٠٢٢) من كتابنا هذا. (١٠) تقدم برقم (٨/ ١٠٢٣) من كتابنا هذا. (١١) تقدم برقم (٦/ ١٠٢١) من كتابنا هذا. (١٢) سقط من (ص). (١٣) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٨٣ ث ١٦٦٢) عن قتادة عن أنس بن مالك، والحسن، أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٧) من طريق قتادة ولفظه: "وينتهي إلى آخر وهمه ثم يسجد سجدتين". وهو أثر صحيح.