للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدلّ بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران.

فقد حكى الترمذي (١) عن أحمد (٢) وإسحق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية (٣) والشافعية، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي الشافعي (٤).

وفي مختصر المزني (٥) سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأوّل، وإذا كان قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد.

وحكى ابن عبد البرّ (٦) عن الليث أنه يعيده.

وعن البويطي (٧) والشافعي مثله، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف.

وعن عطاء (٨): يتخير. واختلف فيه عند المالكية (٩).

وحديث ابن مسعود (١٠) يدلّ على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدّم.

قال الحافظ في الفتح (١١): قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة، يعني حديث


(١) في سننه (٢/ ٢٤٢).
(٢) حكاه أبو داود عن أحمد في مسائل أحمد (ص ٥٣) وكذا في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٥٠، ٦٠).
(٣) التمهيد (٣/ ٢٩٨).
(٤) في معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٨١ رقم ٤٥٨٠).
(٥) انظر: "المهذب" (١/ ٣٠٥) والمجموع (٤/ ٦٩ - ٧٠).
(٦) في التمهيد (٣/ ٢٩٩).
(٧) المجموع شرح المهذب (٤/ ٦٩ - ٧٠).
(٨) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣١٦).
(٩) في التمهيد (٣/ ٢٩٨).
(١٠) أخرجه أبو داود رقم (١٠٢٨) والنسائي رقم (٦٠٥).
وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(١١) (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>