للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١) وأبو حنيفة (٢).

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة.

(الأوّل): أنها لو كانت شرطًا أو فرضًا لبين ذلك عند التوعد كذا قال ابن بطال (٣). وردّ بأنه قد دلّ على وجوب الحضور وهو كاف في البيان.

(والثاني): أن الحديث يدلّ على خلاف المدّعى وهو عدم الوجوب لكونه همّ بالتوجه إلى المتخلفين، ولو كانت الجماعة فرضًا لما تركها. وفيه أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقًا لإمكان أن يفعلها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده.

(الثالث): قال الباجي (٣) وغيره: إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد: المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار. وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك.

وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب النار، وكان قبل ذلك جائزًا، على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان مخصصًا له فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة.

(الرابع): تركه لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجبًا لما عفا عنهم.

قال عياض (٤) ومن تبعه: ليس في الحديث حجة لأنه همّ ولم يفعل.

زاد النووي (٥): ولو كانت فرض عين لما تركهم.

وتعقبه ابن دقيق العيد (٣) بأنه لا يهمّ إلا بما يجوز له فعله لو فعله، والترك لا يدلّ على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك، على أن رواية أحمد (٦) التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك.


(١) المنتقى للباجي (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩) والتمهيد (٤/ ٢٢١).
(٢) البناية في شرح الهداية (٢/ ٣٨١).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٢٦).
(٤) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٢٢).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٥٣)
(٦) في المسند (٢/ ٣٦٧) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>