ونقله أبو الخطّاب الحنبلي عن أحمد بن حنبل وبه قال مالكٌ وداودُ الظاهريُّ، وبه قال صاحبُ الهداية من الحنفية. ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة. قال الشيخ أو حامد، وابنُ السمعاني وهو دليل كالصفة سواء. والحقُّ ما ذهب إليه الأولون والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرع، فإن من أمر بأمر وقيّده بعدد مخصوصٍ فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقَصَ عنه فأنكر عليه الآمرُ الزيادةَ أو النقصَ كان هذا الإنكارُ مقبولًا عند كل من يعرف لغةَ العرب. فإن ادعى المأمور أنه قد فعلَ ما أُمِرَ به مع كونه نقصَ عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةٌ عند كلِّ من يعرف لغةَ العرب. (١) الفتح (٢/ ١٣٢ - ١٣٣).