للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنه أخبر بالخمس، ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه محتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه.

وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده.

وقيل: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع.

وقيل: الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره.

وقيل: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.

وقيل: الفرق لإدراكها كلها أو بعضها.

وقيل: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم.

وقيل: السبع مختصة بالفجر والعشاء.

وقيل: بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك.

وقيل: السبع مختصة بالجهرية والخمسُ بالسرية، ورجحه الحافظ في الفتح (١).

والراجح عندي أوّلها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع.

واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوّة التي تقصر العقول عن


= العدد: وهو تعليقُ الحُكم بعدد مخصوص، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدًا كان أو ناقصًا. وقد ذهب إليه الشافعيُّ كما نقله عنه أبو حامد وأبو الطيب الطبريُّ والماورديُّ وغيرهم.
ونقله أبو الخطّاب الحنبلي عن أحمد بن حنبل وبه قال مالكٌ وداودُ الظاهريُّ، وبه قال صاحبُ الهداية من الحنفية.
ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة. قال الشيخ أو حامد، وابنُ السمعاني وهو دليل كالصفة سواء.
والحقُّ ما ذهب إليه الأولون والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرع، فإن من أمر بأمر وقيّده بعدد مخصوصٍ فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقَصَ عنه فأنكر عليه الآمرُ الزيادةَ أو النقصَ كان هذا الإنكارُ مقبولًا عند كل من يعرف لغةَ العرب. فإن ادعى المأمور أنه قد فعلَ ما أُمِرَ به مع كونه نقصَ عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةٌ عند كلِّ من يعرف لغةَ العرب.
(١) الفتح (٢/ ١٣٢ - ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>