(٢) البخاري رقم (٩٠٠) ومسلم رقم (١٣٦/ ٤٤٢). (٣) مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحُو: قام زيدٌ، أو اسم النوع نحو: في الغنم زكاة. ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقّاقُ كذا قيل … وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان - (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤) - وصار إليه الدقاق وصار إليه طوائف من أصحابنا، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصوص أحمد، قال: وبه قال مالكٌ وداودُ وبعض الشافعية. ونقل القول به عن ابن خُوازِ مَنْداد، والباجي، وابن القصّار، وحكى ابنُ برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو أنه يعمل به في أسماء الأنواع، لا في أسماء الأشخاص. وحكى ابن حمدان، وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلًا آخر، وهو العملُ بما دلت عليه القرينةُ دون غيره. والحاصلُ أن القائلَ به كُلًّا أو بعضًا لم يأت بحجة لغويةٍ ولا شرعيةٍ ولا عقليةٍ، ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأيتُ زيدًا لم يقتضِ أنه لم ير غيره قطعًا. وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارجٌ عن محل النزاع. إرشاد الفحول. للشوكاني (ص ٦٠١ - ٦٠٢) بتحقيقي.