للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يقال: إذا كان الإذن لهنّ فيما ليس بواجب حقًّا على الأزواج، فالإذن لهنّ فيما هو واجب من باب الأولى.

قولة: (لا تمنعوا النساء) مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقًا في الأزمان كما في هذه الرواية وكما في حديث أبي هريرة (١)، أو مقيدًا بالليل كما تقدم، أو مقيدًا بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون محرَّمًا على الأزواج.

وقال النووي (٢): إن النهي محمول على التنزيه وسيأتي الخلاف في ذلك.

قوله: (وبيوتهنّ خير لهنّ) أي صلاتهنّ في يوتهنّ خير لهنّ من صلاتهنّ في المساجد لو علمن ذلك، لكنهنّ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر.

ووجه كون صلاتهنّ في البيوت أفضل: الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرّج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت (٣).

قوله: (إماء الله) بكسر الهمزة والمدّ جمع أمة.

قوله: (وليخرجن تفلات) بفتح التاء المثناة وكسر الفاء: أي غير متطيبات (٤)، يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، كذا قال ابن عبد البرّ (٥) وغيره.

وإنما أمرن بذلك ونهين عن التطيب كما في رواية مسلم (٦) المتقدمة عن زينب امرأة ابن مسعود لئلا يحركن الرجال بطيبهنّ.

ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. وفرَّق كثير من الفقهاء المالكية (٧)


(١) تقدم برقم (١٠٣٧) من كتابنا هذا.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٦٢).
(٣) سيأتي حديثها برقم (١٠٤٠) من كتابنا هذا.
(٤) النهاية لابن الأثير (١/ ١٩١).
(٥) في التمهيد (٥/ ٤١٥).
(٦) في صحيحه برقم (٤٤٣).
(٧) التمهيد (٥/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>