للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إني أحبُّ الصلاةَ معكَ فقال : قد علمتُ، وصلاتُكِ في بيتكِ خيرٌ لكِ من صلاتكِ في حجرتُكِ، وصلاتُكِ في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة".

قال الحافظ (١): وإسناده حسن.

وأخرج أبو داود (٢) من حديث ابن مسعود قال: قال : "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".

قوله: (أصابت بخورًا) فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدم وما هو في تحريك الشهوة فوق البخور داخل بالأولى.

قوله: (فلا تشهدن) (٣) في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد، وفي بعضها بحذفها، وظاهر النهي التحريم.

قوله: (رأى من النساء ما رأينا لمنعهن) يعنى من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرّج، وإنما كان النساء يخرجن في المروط (٤) والأكسية (٥) والشملات (٦) الغلاظ.


= في السنن الكبرى (٣/ ١٣٢ - ١٣٣) من طرق.
وهو حديث حسن والله أعلم.
(١) في الفتح (٢/ ٣٥٠).
(٢) في سننه رقم (٥٧٠) ومن طريقه البغوي رقم (٨٦٥).
وصححه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠٩) ووافقه الذهبي.
وصححه الألباني .
(٣) تقدم برقم (١٠٣٨) من كتابنا هذا.
(٤) المروط: الأكيسة الواحد: مِرْط، ويكون من صوف، وربما كان من خَزٍّ أو غيره (النهاية ٤/ ٣١٩).
(٥) الكسوة والكِساء: الثوب. القاموس المحيط (ص ١٧١٢).
(٦) الشملة: وهو كساء يُتغطَّئ به ويُتلَّفف فيه.
النهاية (٢/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>