للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فليخفف) قال ابن دقيق العيد (١): التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلًا بالنسبة إلى عادة آخرين.

قال (٢): وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، لا يخالف ما ورد عن النبيّ أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير لا تقتضي أن يكون ذلك تطويلًا.

قوله: (فإن فيهم) في رواية في البخاري للكشميهني (٣): "فإن منهم"، وفي رواية (٤): "فإن خلفه"، وهو تعليل للأمر بالتخفيف، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل.

ويرد عليه أنه يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة.

وقال اليعمري (٥): الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقًا.

قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر، وهي مع ذلك تشرع ولو لم تشقّ عملًا بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك.

قوله: (فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير)، المراد بالضعيف [هنا] (٦): ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض.

وفي رواية للبخاري (٧): "فإن منهم المريض والضعيف"، والمراد بالضعيف في هذه الرواية: ضعيف الخلقة بلا شكّ.

وفي رواية للبخاري (٨) أيضًا عن ابن مسعود: "فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة".

وكذلك في رواية أخرى له (٩) من حديثه، والمراد بالضعيف في هاتين


(١) في "إحكام الأحكام" (١/ ٢٠٩).
(٢) أي: ابن دقيق العيد في المرجع السابق.
(٣) كما في فتح الباري (٢/ ١٩٩).
(٤) للبخاري رقم (٧٠٤).
(٥) أي: ابن سيد الناس.
(٦) زيادة من المخطوط (أ).
(٧) في صحيحه رقم (٩٠).
(٨) في صحيحه رقم (٧٠٢).
(٩) أي للبخاري في صحيحه رقم (٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>