للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي شيبة (١) أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة، فبين العلة في تخفيفهم.

قوله: (إني أدخل في الصلاة) [و] (٢) في رواية للبخاري (٣): "إني لأقوم في الصلاة".

قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحبّ لا يجب عليه الوفاء به خلافًا لأشهب.

قوله: (فأسمع بكاء الصبيّ) فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث: "جنبوا مساجدكم" وقد تقدم (٤).

قوله: (فأتجوّز) فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم، ودفع ما يشقّ عليهم وإن كانت المشقة يسيرة وإيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث.

قوله: (لكنه لهما من حديث أبي قتادة) هو في البخاري (٥) ولفظه: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوّز مما أعلم من شدّة وجد أمه من بكائه".

وأحاديث الباب تدلّ على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلل المذكورة من الضَّعفِ والسُّقْمِ والكِبَر والحاجَةِ واشتغالِ خاطرِ أمّ الصبيّ ببكائه، ويلحق بها ما كان فيه معناها.

قال أبو عمر بن عبد البر (٦): التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه، [مندوب عند العلماء إليه] (٧)، إلا أن ذلك إنما هو أقلّ الكمال.


(١) في المصنف (٢/ ٥٧).
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) في صحيحه رقم (٧٠٧).
(٤) خلال شرح الحديث رقم (٤٨/ ٦٤١) - من كتابنا هذا - من حديث واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه رقم (٧٥٠) وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(٥) في صحيحه رقم (٧٠٧).
(٦) في التمهيد (٤/ ٢٦٢).
(٧) في المخطوط (ب): (مندوب إليه عند العلماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>