للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن عبد الله القاضي (١)، ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن سعد.

وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم في صحيحه (٢).

قوله: (ويوجز الصلاة ويكملها) فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حدّ يكون بسببه عدم [تمام] (٣) أركان الصلاة وقراءتها، وأن من سلك طريق النبيّ في الإيجاز والإتمام لا يشتكي منه تطويل (٤).


(١) انظر: التقريب رقم (٦٠٤٦) وخلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم (٢/ ٢٦ - ٢٧ رقم ١٤٢٥/ ٦٧) فهو ثقة.
(٢) في صحيحه رقم (١٨٦/ ٤٦٨).
(٣) في المخطوط (ب): (إتمام).
(٤) قال الشيخ محمد بن رزق بن الطرهوني، في رسالته: "من أمَّ الناس فليخفف"، بعدما ذكر بعض الأحاديث في الأمر بالتخفيف، وأورد تطبيقه للتخفيف، كما بين مقدار قراءته في صلاة الفجر والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفي صلاة الجمعة، والعيدين، والجنازة، والكسوف، بالأدلة الثابتة قال (ص ٥٧ - ٥٨) "والخلاصة: أمر رسول الله بالتخفيف فكان أول من التزم ذلك الأمر فبيَّن ما هو التخفيف الذي أراده بتطبيقه إياه في الصلاة. قال تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]، فكان كما قال أنس أخف الناس صلاة في تمام.
- المقياس الأساسي لمقدار الصلاة على النحو التالي:
الصبح: من ستين إلى مائة آية من طوال المفصل في الركعتين، أي بما يعادل سورتي السجدة والإنسان على الأقل، وهما السورتان اللتان ينبغي أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة.
الظهر: بنحو الفجر في الركعتين الأوليين، وبنصفه في الأمر الأُخريين على تقدير الفجر بأقل أحواله فيكون في كل من الأوليين بقدر سورة السجدة وفي كل من الأُخريين بنصف ذلك.
العصر: نصف الظهر في الركعات الأربع.
المغرب: بما يقرب من سورة الطور في الركعتين أي بنحو سورة عم يتساءلون.
العشاء: بنحو الشمس وضحاها وما يقاربها.
الجمعة: بسورتي الجمعة والمنافقون، أو سبح والغاشية، أو الجمعة والغاشية.
العيدين: بـ (قَ) و (اقتربت) أو (سبح) و (الغاشية).
الكسوف: بنحو (البقرة) أو (العنكبوت) في القيام الأول، وبنحوه في القيام الثاني من الركعة الأولى. وبنحو (آل عمران) أو (الروم) في القيام الأول، وبنحوه في القيام الثاني من الركعة الثانية.
الجنازة: بالفاتحة وسورة خفيفة للإسراع بالجنازة.
- مقدار الركوع، والسجود، والرفع منهما، بما يناسب القراءة حتى يقول القائل أن جميع الأركان سواء ويمكث في الرفع منهما حتى يقول القائل قد نسي. إلا الركوع والسجود في الكسوف فإنه طويل جدًّا" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>