قال النووي في "المجموع" (٤/ ١٢٦): " … والصحيح استحباب الانتظار مطلقًا بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه؛ وهذا معنى قولهم: لا يميز بين داخل وداخل. فإن قلنا: لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولًا ضعيفًا غربيًا كالانتظار الزائد في صلاة الخوف" اهـ. وأيضًا هذا مذهب الحنابلة، انظر: المغني (٣/ ٧٨) والإنصاف (٢/ ٢٤٠ - ٤٢١). (١) انظر: البناية في شراح الهداية (٢/ ٣٦٢). (٢) انظر: الإشراف (١/ ١١١) وشرح الخرشي (٢/ ٢٠). (٣) ذكره ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦). (٤) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٣٦): "قال أبو بكر: ليس بحبس الإمام من سبق لمن يأتي بعد معنى، وربما اتصل مجيء الناس" اهـ. (٥) رده النووي في المجموع (٤/ ١٢٨ - ١٢٩). (٦) تقدم الصحيح من المذهب آنفًا. وانظر: المجموع (٤/ ١٢٦، ١٢٨). (٧) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٣٣٦). (٨) المجموع (٤/ ١٢٦، ١٢٨). (٩) في معجم السنن (١/ ٤٩٩). (١٠) برقم (١٠٤٨) من كتابنا هذا.