للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والأوزاعي (٣) وأبو يوسف (٣) وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر (٤).

وشدّد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركًا، وهو قول محمد بن الحسن (٥)؛ وبالغ بعض أصحاب الشافعي (٦) فقال: إنه مبطل للصلاة.

وقال أحمد وإسحق فيما حكاه عنهما ابن بطال (٧): إن كان الانتظار لا يضرّ بالمأمومين جاز، وإن كان مما يضرّ ففيه الخلاف.

وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا روى ذلك النووي في شرح المهذّب (٨) عن جماعة من السلف.

وقد استدلّ الخطابي في المعالم (٩) على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدّم (١٠) في الباب الأوّل في التخفيف عند سماع بكاء الصبيّ فقال: فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحسّ بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول


= المأمومين. انظر: "حلية العلماء" (٢/ ١٩١) وروضة الطالبين (١/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
قال النووي في "المجموع" (٤/ ١٢٦): " … والصحيح استحباب الانتظار مطلقًا بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه؛ وهذا معنى قولهم: لا يميز بين داخل وداخل. فإن قلنا: لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولًا ضعيفًا غربيًا كالانتظار الزائد في صلاة الخوف" اهـ.
وأيضًا هذا مذهب الحنابلة، انظر: المغني (٣/ ٧٨) والإنصاف (٢/ ٢٤٠ - ٤٢١).
(١) انظر: البناية في شراح الهداية (٢/ ٣٦٢).
(٢) انظر: الإشراف (١/ ١١١) وشرح الخرشي (٢/ ٢٠).
(٣) ذكره ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٤) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٣٦): "قال أبو بكر: ليس بحبس الإمام من سبق لمن يأتي بعد معنى، وربما اتصل مجيء الناس" اهـ.
(٥) رده النووي في المجموع (٤/ ١٢٨ - ١٢٩).
(٦) تقدم الصحيح من المذهب آنفًا. وانظر: المجموع (٤/ ١٢٦، ١٢٨).
(٧) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٣٣٦).
(٨) المجموع (٤/ ١٢٦، ١٢٨).
(٩) في معجم السنن (١/ ٤٩٩).
(١٠) برقم (١٠٤٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>