للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه (١).

قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتمّ به) لفظ (إنما): من صيغ الحصر (٢) عند جماعة من أئمة الأصول (٣) والبيان (٤).

ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.

واختار الآمدي (٥) أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط. ونقله أبو حيان عن البصريين.

وفي كلام الشيخ تقيّ الدين بن دقيق العيد (٦) ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر.

والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له، ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسًا عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضرّ الاختلاف فيها، فلا يصحّ الاستدلال به على من جوّز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك، وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف، وقد نهى عنه بقوله: "فلا تختلفوا".

وأجيب بأنه قد بين وجوه الاختلاف فقال: "فإذا كبر فكبروا" إلخ، ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياسًا كما تقدم.

وقد استدلّ بالحديث أيضًا القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على


(١) أشار إليه ابن حبان في صحيحه (٥/ ٤٦٤).
(٢) انظر: "معجم البلاغة العربية" (ص ٥٦ - ٥٧).
(٣) البحر المحيط (٢/ ٣٣١).
(٤) معترك الأقران في إعجاز القرآن (١/ ١٣٨).
(٥) في إحكام الأحكام في أصول الأحكام (٣/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٦) في إحكام الأحكام (٣/ ٢٠١). والبحر المحيط (٢/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>