للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحة صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدثًا أو عليه نجاسة خفية، وبذلك صرّح أصحاب الشافعي (١) بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث، أو بالأمور التي يمكن المؤتمّ الاطلاع عليها.

قوله: (فإذا كبر فكبروا) فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه، وكذلك الركوع والرفع منه والسجود.

ويدلّ على ذلك أيضًا قوله في الرواية الثانية: "ولا تكبروا ولا تركعوا ولا تسجدوا"، وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي وستأتي.

وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟

والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها.

قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهمَّ ربنا لك الحمد) فيه دليل لمن قال: إنه يقتصر المؤتمّ في ذكر الرفع من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد، وقد قدمنا بسط ذلك في باب ما يقول: في رفعه من الركوع من أبواب صفة الصلاة (٢)، وقدمنا أيضًا الكلام على اختلاف الروايات في زيادة الواو وحذفها.

قوله: (وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) فيه دليل لمن قال: إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذورًا (٣)، وإليه ذهب أحمد (٤) وإسحق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر وداود (٥) وبقية أهل الظاهر.

وسيأتي الكلام على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس.

قوله: (أجمعون) كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل في قوله: ["فصلوا"] (٦) وفي بعضها بالنصب على الحال.


(١) في الأم (٨/ ٥٤١ - ٥٤٢).
(٢) في الباب الرابع والعشرين منه عند الحديث رقم (٧٩/ ٧٤٠) من كتابنا هذا.
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦١ - ١٦٢).
(٤) المغني لابن قدامة (٣/ ٦١ - ٦٤).
(٥) في المحلى (٣/ ٦٥ - ٦٦).
(٦) في المخطوط (أ) (صلوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>