للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يبعد المجاز المذكور ما عند ابن حبان (١) بلفظ: "أن يُحوِّلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ كلب" لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار.

ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، وباللفظ الدالّ على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو كان المراد التشبيه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلًا: فرأسه رأس حمار، ولم يحسن أن يقال له: إذا فعلت ذلك صرت بليدًا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة.

واستدلّ بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنة.

وردّ بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة، وبمفهومها على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها.

قوله: (ولا بالانصراف) قال النووي (٢): المراد بالانصراف: السلام، انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتمّ الدعاء، أو لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد [ويعود] (٣) له كما في قصة ذي اليدين (٤).

وقد أخرج أبو داود (٥) عن (ابن عباس) "أن النبيّ حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة".

وأخرج الطبراني في الكبير (٦) عن ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات أنه قال: "إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه، وإن فصل الصلاة التسليم".


(١) في صحيحه رقم (٢٢٨٣) بسند صحيح.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٥٠).
(٣) في المخطوط (ب): (فيعود).
(٤) تقدم برقم (١٠١٦) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (٦٢٤) وهو من حديث أنس وليس من حديث ابن عباس.
وهو حديث صحيح.
(٦) في المعجم الكبير (ج ٩ رقم ٩٣٣٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٧) وقال: ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>