(١) لم أقف عليه؟ وانظر ما تقدم في التعليقة السابقة. (٢) مفهوم العدد: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، فإنّه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدًا كان أو ناقصًا. وقد ذهب إليه الشافعي، وأحمد بن حنبل، وبه قال مالك وداود الظاهري، وبه قال صاحب الهداية من الحنفية. ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة. والحق ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرع، ومثاله: قال تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]. وقال ابن الرفعة في باب الجماعة من (المطلب): القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنصيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة، والزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط. [البحر المحيط (٤/ ٤١) والكوكب المنير (٣/ ٥٠٨)]. (٣) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والأقرب إلى الصواب (الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية أبو محمد، له صحبة ورواية، قال ابن سعد: وفد على النبي ﷺ بسبعين رجلًا من كندة، وكان اسمه معدي كرب، ولقب الأشعث، لشعث رأسه. حدّث عنه الشعبي، وأبو وائل وغيرهما، أصيبت عينه يوم اليرموك، وكان أكبر أمراء علي يوم صفين. قال خليفة: مات في آخر سنة أربعين بعد قتل علي بيسير). [انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٦/ ٢٢) تاريخ خليفة ص ١٦٦، ١٩٣، ١٩٩. تاريخ بغداد (١/ ١٩٦ - ١٩٧) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٧ - ٤٣) الخلاصة ص ٣٩]. (٤) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٤٩): "وكان الأشعث بن قيس أميرًا على جيش فقدم كلامًا، فقيل له: تقدم كلامًا وأنت أمير؟ قال: إنما أقدِّم القرآن. (٥) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤٤) عن ابن سيرين قال: "يؤم القوم أقرؤهم". =