للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري (١)، وأبو حنيفة (٢)، وأحمد (٣) وبعض أصحابهما.

وقال الشافعي (٤) ومالك (٥) وأصحابهما والهادوية (٦): الأفقه مقدّم على الأقرأ.

قال النووي (٧): لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه.

وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه.

قال الشافعي (٨): المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ.

لكن قال النووي (٩) وابن سيد الناس: إن قوله في الحديث: "فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة"، دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا.

وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث؛ لأن التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة، وقد جعل القارئ مقدمًا على العالم بالسنة.

وأما ما قيل من أن الأكثر حفظًا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقهًا فهو وإن صحّ باعتبار مطلق الفقه لا يصحّ باعتبار الفقه في أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولًا وفعلًا وتقريرًا، وليس في القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو مما يستوي في معرفته القارئ للقرآن وغيره:

وقد اختلف في المراد من قوله: "يؤمّ القوم أقرؤهم" فقيل المراد


= وذكره النووي في "المجموع" (٤/ ١٧٧). وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٩).
(١) ذكر ذلك عنه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٤٩).
(٢) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٢/ ٣٨٧).
(٣) انظر: "المبدع" (٢/ ٦٠ - ٦١).
(٤) انظر: "المجموع" (٤/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٥) انظر: "المدونة" (١/ ٨٥).
(٦) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٣٠٨).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٧٣).
(٨) في كتابه "الأم" (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٩) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>