للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بدّ منه للجمع بين الأحاديث.

قال النووي (١): وأولاد من تقدمت هجرته من المهاجرين أولى من أولاد من تأخرت هجرته، وليس في الحديث ما يدلّ على ذلك.

قوله: (فأقدمهم سنًا) أي يقدّم في الإِمامة من كبر سنه في الإِسلام؛ لأن ذلك فضيلة يرجح بها.

والمراد بقوله: "سلمًا" في الرواية التي ذكرها المصنف الإسلام، فيكون من تقدّم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه، وجعل البغوي (٢) أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه، والحديث لا يدل عليه.

قوله: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه).

قال النووي (٣): معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره.

قال ابن رسلان: لأنَّه موضع سلطنته، انتهى والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لا صاحب البيت ونحوه، ويدلّ على ذلك ما في رواية أبي داود (٤) بلفظ: "ولا يُؤمّ الرجل في بيته ولا في سلطانه"، وظاهره أن السلطان مقدّم على غيره وإن كان أكثر منه قرانًا وفقهًا وورعًا وفضلًا، فيكون كالمخصص لما قبله.

قال أصحاب الشافعي (٥): ويقدّم السلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته [وسلطنته] (٦) عامة.

قالوا: ويستحبّ لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٧٣).
(٢) في شرح السنة له (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٧٣).
(٤) في سننه رقم (٥٨٢) وهو حديث صحيح.
(٥) الأم (٢/ ٢٩٨).
والمجموع (٤/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٦) في المخطوط (ب): (وسلطانه).

<<  <  ج: ص:  >  >>