وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٦٤) وقال: وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف وعزاه ابن حجر في "الإصابة" (٦/ ٥٦) لأحمد بن سنان القطان في "مسنده"، والبغوي في "شرح السنة" والحاكم في "المستدرك"، والطبراني في "الأوسط"، وقد اختلف في سنده. وصوب ابن حجر سند الحاكم ومن وافقه، وقال: مرسل. والقاسم الشيباني لم يدرك أحدًا ممن مات في حياة النبي ﷺ. ومن وقع عنده عن القاسم حدثني مرثد فقد أخطأ. (١) تقدم برقم (١٠٨٨) من كتابنا هذا. (٢) البحر الزخار (٣/ ٣١١). (٣) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٩٥). (٤) الأم (٢/ ٣٢٠) والمجموع (٤/ ١٥١ - ١٥٢). (٥) • قال النووي في "المجموع" (٤/ ١٥٢): "وقال أبو ثور، والمزني، وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها - أي المرأة - حكاه عنهم القاضي أبو الطيب العبدري، وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم" اهـ. • قال الشوكاني في "السيل الجرار" (١/ ٥٢٧) بتحقيقي: "أقول: لم يثبُتْ عن النبي ﷺ في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء. وقد جعل رسول الله ﷺ صفوفَهُن بعد صفوف الرجال، وذلك لأنهنّ عوراتٌ وائتمامُ الرجلِ بالمرأةِ خلافُ ما يفيدُه هذا. ولا يقال: الأصلُ الصحةُ، لأنا نقولُ قد وردَ ما يدلُّ على أنهنَّ لا يصلُحْن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جُملةِ الأمورِ بل هو أعلاها وأشرفُها، فعموم قوله: "لا يُفلحُ قومٌ ولَّوْا أمرَهُم امرأةً" كما في الصحيحين - البخاري قم (٧٠٩٩) - وغيرهما - أحمد (٥/ ٤٧، ٥١) والترمذي رقم (٢٢٦٢) والنسائي (٨/ ٢٢٧) - يفيد منعهن من أن يكون لهنَّ منصِبُ الإمامة في الصلاة للرجال" اهـ.