للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم (١): ولا نعلم لهم مخالفًا كذا في الفتح (٢).

وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبيّ الحسن (٣) وإسحاق (٤) والشافعي (٥) والإمام يحيى (٦).

ومنع من صحتها الهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت (٧).

وكرهها الشعبي (٨) والأوزاعي (٩) والثوري (١٠) ومالك (١١)، واختلفت الرواية عن أحمد (١٢) وأبي حنيفة (١٣) قال في الفتح (١٤): والمشهور عنهما الإِجزاء في النوافل دون الفرائض.

وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة. وردّ بأن قوله: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا" (١٥)، يدلّ على أن ذلك كان في فريضة.

وأيضًا قوله: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" (١٦) لا يحتمل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يشرع لها الأذان.

ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن


(١) في المحلى (٤/ ٢٠٩) في هذا مخالفة لما اعتمده ابن حزم في المحلى حيث قال: ولا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم، لا في فريضة ولا نافلة … ".
(٢) الفتح (٨/ ٢٣).
(٣) أخرج له ابن أبي شيبة في الصنف (١/ ٣٤٩) من طريق هشام عن الحسن قال: "لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم".
(٤) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥١).
(٥) الأم (٢/ ٣٢٦) والمجموع (٤/ ١٤٦).
(٦) البحر الزخار (١/ ٣١٤).
(٧) شفاء الأوام للقاضي حسين (١/ ٣٣٤).
(٨) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٤٩) من طريق عبد العزيز عن الشعبي قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
(٩) فقه الأوزاعي (١/ ٢١٧).
(١٠) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥١).
(١١) المدونة (١/ ٨٤).
(١٢) المغني لابن قدامة (٣/ ٧٠).
(١٣) البناية شرح الهداية (٢/ ٤٠٦).
(١٤) الفتح (٢/ ١٨٥).
(١٥) تقدم برقم (١٠٩١) من كتابنا هذا.
(١٦) تقدم برقم (٤٨٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>