للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزيادة التي رواها الشافعي (١) والدارقطني (٢) رواها أيضًا عبد الرزاق (٣) والطحاوي (٤) والبيهقي (٥) وغيرهم.

قال الشافعي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن النبيّ من طريق واحد أثبت منه.

قال في الفتح (٦) بعد أن ذكر هذه الزيادة: وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.

وقد رد في الفتح (٦) على ابن الجوزي (٧)، لما قال: إنها لا تصحّ. وعلى الطحاوي (٨) لما أعلها وزعم أنها مدرجة.

والرواية الثانية التي رواها أحمد (٩) رواها أيضًا الطحاوي (١٠) وأعلها ابن حزم (١١) بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبيّ ، ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي مات قبل يوم أحد.

واعلم أنه قد استدلّ بالرواية المتفق عليها، وتلك الزيادة المصرّحة بأن صلاته بقومه كانت له تطوّعًا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

وأجيب عن ذلك بأجوبة:

(منها) قوله : "إما أن تصلي معى، وإما أن تخفف على قومك"، فإنه ادّعى الطحاوي أن معناه: إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي.

ويردّ بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع


(١) في المسند رقم (٣٠٥) وقد تقدم.
(٢) في السنن (١/ ٢٧٤ رقم ١) وقد تقدم.
(٣) في المصنف (٢/ ٨ رقم ٢٢٦٥).
(٤) في شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٩).
(٥) في السنن الكبرى (٣/ ٨٦).
(٦) فتح الباري (٢/ ١٩٦).
(٧) في التحقيق (٢/ ٢٥ عقب الحديث ٧٩٦).
(٨) في شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٩).
(٩) في المسند (٥/ ٧٤) بسند منقطع وقد تقدم.
(١٠) في شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(١١) في المحلى (٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>