للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التخفيف، والصلاة معه فقط مع عدمه، وهو لا يدلّ على مطلوب المانع من ذلك (١).

نعم قال المصنف (٢) ما لفظه: وقد احتجّ به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال: لأنه يدلّ على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإِجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلًا اهـ.

وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول، فتلك الزيادة أعني قوله: "هي له تطوّع ولهم مكتوبة". أرجح سندًا وأصرح معنى.

وقول الطحاوي إنها ظنّ من جابر مردود؛ لأن جابرًا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظنّ بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه فإنه أتقى لله وأخشى.

(ومنها) أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبيّ ولا تقريره، كذا قال الطحاوي (٣). وردّ بأن النبي علم بذلك وأمر معاذًا به فقال: "صلِّ بهم صلاة أخفهم". وقال له لما شكوا إليه تطويله: "أفتان أنت يا معاذ؟ "، وأيضًا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، والواقع ههنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم كما قال الحافظ (٤) ثلاثون عقبيًا وأربعون بدريًا، وكذا قال ابن حزم (٥) قال: ولا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم.

(ومنها) أن ذلك كان في الوقت الذي تصلي فيه الفريضة مرتين، فيكون منسوخًا بقوله : "لا تصلوا الصلاة في اليوم مرّتين" (٦)، كذا قال الطحاوي (٧).


(١) انظر: "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" [٣/ ٧٢ رقم التعليقة (٤)] بتحقيقي.
(٢) ابن تيمية الجد في المنتقى (١/ ٦٣٣).
(٣) في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٠).
(٤) في فتح الباري (٢/ ١٩٦).
(٥) في المحلى (٤/ ٢٣٤).
(٦) تقدم تخريجه برقم (١٠٧٠) من كتابنا هذا.
(٧) في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>