(٢) الفتح (٢/ ١٩٦). (٣) في المخطوط (ب): (آخر). (٤) أبو داود رقم (٥٧٥)، (٥٧٦) والترمذي رقم (٢١٩) والنسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) في صحيحه رقم (١٢٧٩). (٦) برقم (١٠٢/ ٩٩٣) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. (٧) أخرج مسلم في صحيحه رقم (٢٣٨/ ٦٤٨) عن أبي ذر ﵁ قال: قال لي رسول الله: "كيفَ أنتَ إذا كانت عليكَ أُمراءُ يؤخرونَ الصلاة عن وقتها أو يميتُونَ الصلاة عن وقتِها؟ "، قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلّ الصلاة لوقتِها. فإن أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلةٌ". (٨) أخرجه أحمد (٢/ ٣١٤) والبخاري رقم (٧٢٢) ومسلم رقم (٨٦/ ٤١٤) وقد تقدم. (٩) في المخطوط (أ) (فكبر).