(٢) المجموع (٤/ ١٧٠ - ١٧١). (٣) في معالم السنن (١/ ٤٠١ - مع السنن). (٤) تقدم برقم (١٠٩٦) من كتابنا هذا. (٥) أخرجه البخاري رقم (٤١٣٦) ومسلم رقم (٨٤٣) من حديث جابر. (٦) في سننه رقم (١٢٤٨) من حديث أبي بكرة. وهو حديث صحيح. وسيأتي برقم (١٣١٥) من كتابنا هذا. (٧) انظر الرسالة رقم (٨٢) من كتابنا "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بعنوان (جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضًا وهل يعتد اللاحق بركعة لم يدرك إلَّا ركوعها مع الإِمام". • قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٦٨): "وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله" اهـ. • وحكى الإمام الشافعي - كما في "الحاوي" (٢/ ٣١٨): "إجماع الصحابة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض" اهـ. =