(٢) في "الفتح" (٢/ ١٧٧). (٣) في "الأم" (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١). (٤) في "الفتح" (٢/ ١٧٧). (٥) رقم (٤٠٧٤). (٦) أي الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٧٧). (٧) قال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٣٦٧ - ٣٧٠) بتحقيقي: "حاصل القول في صلاة القائم خلف القاعد: أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضًا قاعدًا إذا كان منفردًا أو إمامًا لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. واختلفوا إذا كان المأموم صحيحًا فصلى خلف إمام مريض، يصلي قاعدًا على ثلاثة أقوال: (أحدها): أن المأموم يصلي خلفه قاعدًا وممن قال بهذا القول أحمد وإسحاق. (الثاني): أنهم يصلون خلفه قيامًا. وعلى هذا جماعة: الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر، وأبو ثور وغيرهم. وزاد هؤلاء فقال: يصلون وراءه قيامًا وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ إيماءً. وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد، وأنه إن صلوا خلفه قيامًا أو قعودًا بطلت صلاتهم وهو المشهور عنه. وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار، أعني: عمل أهل المدينة عند مالك. وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدهما: حديث أنس تقدم برقم (١١٠١) من كتابنا هذا - وحديث عائشة - تقدم برقم (١١٠٠) من كتابنا هذا. والثاني: حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ خرج في مرضه الذي توفي منه، فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله ﷺ أن كما =