للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب عنه بأن الأحاديث تردّه لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة.

والجواب الرابع: تأويل قوله: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" (١)، أي وإذا تشهَّد قاعدًا فتشهدوا قعودًا أجمعين. حكاه ابن حبان في صحيحه (٢) عن بعض العراقيين، وهو كما قال ابن حبان (٢): تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل.

ويردّه ما ثبت في حديث عائشة: "أنه أشار إليهم أن اجلسوا" (٣). وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم.

إذا عرفت الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب فاعلم أنه قد أجاب المتمسكون بها على الأحاديث المخالفة لها بأجوبة:

(منها) قول ابن خزيمة (٤): إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدًا لم يختلف في صحتها ولا في سياقها.

وأما صلاته في مرض موته فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا.

(ومنها) أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب، وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز.

(رمنها) أنه استمرّ عمل الصحابة على القعود خلف الإِمام القاعد في حياته وبعد موته كما تقدم عن أسيد بن حضير (٥) وقيس بن قهد (٦).

وروى ابن أبي شيبة (٧) بإسناد صحيح عن جابر: "أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسًا وصلوا معه جلوسًا".

وعن أبي هريرة أيضًا: أنه أفتى بذلك، وإسناده كما قال الحافظ (٨): صحيح.

ومنها ما روي عن ابن شعبان: أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا


(١) تقدم برقم (١١٠١) من كتابنا هذا.
(٢) (٥/ ٤٧٨).
(٣) تقدم برقم (١١٠٠) من كتابنا هذا.
(٤) في صحيحه (٣/ ٥٤).
(٥) و (٦) تقدم تخريجهما خلال شرح الحديث رقم (١١٠٢) من كتابنا هذا.
(٧) في المصنف (٢/ ٣٢٦) بسند صحيح.
(٨) في "الفتح" (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>