للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العراقي، وهو أيضًا عند الدارقطني (١) من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلًا، وجابر متروك (٢).

وروي أيضًا من رواية مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعفه الجمهور (٣).

ولما ذكر ابن العربي (٤) أن هذا الحديث لا يصحّ عقبه بقوله: بيد أني سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبيّ والتبرُّك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدًا، وليس ذلك كله لغيره، انتهى.

قال ابن دقيق العيد (٥): وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدلّ عليه دليل انتهى.

على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود (٦) أن أسيد بن حضير كان يؤمّ قومه، فجاء رسول الله يعوده، فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".

قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل.

وما أخرجه عبد الرزاق (٧) عن قيس بن قَهْد الأنصاري أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله ، قال: "فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس".

قال العراقي: وإسناده صحيح.

والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل (٨).


(١) في سننه (١/ ٣٩٨ رقم ٦) وقد تقدم.
(٢) انظر ترجمته في: "الكامل" (٢/ ٥٣٧ - ٥٤٣) والجرح والتعديل (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨) والمجروحين (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩).
(٣) مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي الهمداني، مشهور، قال البخاري: مجاهد مات سنة (١٤٤ هـ). وقال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين وغيره: لا يحتج به. التاريخ الكبير (٨/ ٩) والمجروحين (٣/ ١٠) والميزان (٣/ ٤٣٨).
(٤) في عارضة الأحوذي (١/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٥) في إحكام الأحكام (١/ ٢٠٥).
(٦) في سننه رقم (٦٠٧) وهو حديث صحيح.
(٧) في المصنف (٢/ ٤٦٢ رقم ٤٠٨٤) وقد تقدم.
(٨) المغني لابن قدامة (٢/ ٦٢ - ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>