للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنَّها ميْتَةٌ، فقالَ: "إِنَّما حَرُمَ أكْلُها". رَوَاهُ الجمَاعَةُ (١) إلَّا ابْنَ مَاجَهْ (٢)، قالَ فيهِ: عَنْ مَيْمُونَةَ، جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِها وَلَيْسَ فيهِ للْبُخارِي (٣) وَالنَّسائي (٤) ذِكْرُ الدِّباغِ بحالٍ؛ وَفي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ (٥): إنَّ دَاجِنًا لِمَيْمُونَةَ ماتَتْ فقالَ رَسُولُ الله : "ألا انْتَفَعْتُمْ بإِهابِها؟ ألا دَبَغْتُموهُ فَإِنَّهُ ذَكاتُه؟ ". وَهَذا تَنْبِيهٌ على أن الدِّباغَ إنَّما يَعْمَلُ فِيما تَعْمَلُ فيهِ الذَّكاةُ. وفي روايَةٍ لأحْمَدَ (٦) وَالدَّارَقطْنِيِّ (٧) يطَهِّرها المَاءُ والقَرظ. رَوَاهُ الدَّارَقُطنِي مَعَ غَيْرِهِ وَقَالَ (٨): هَذِهِ أسانيدٌ صِحاحٌ. [صحيح]

في الباب عن أُم سلمة عند الطبراني في الأوسط (٩) والدارقطني (١٠)، وفي إسناده فرج بن فضالة (١١) وهو ضعيف.


(١) البُخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٩٢) وأطرافه رقم (٢٢٢١) و (٥٥٣١) و (٥٥٣٢)؛ ومسلم (١/ ٢٧٦ رقم ١٠٠/ ٣٦٣)؛ وأحمد (١/ ٣٢٧)؛ والنسائي (٧/ ١٧٢)؛ ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٨)؛ والشافعي في مسنده (١/ ٢٣ - بدائع المنن)؛ وأبو عوانة (١/ ٢١٠).
(٢) في سننه (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦١٠).
(٣) رقم (١٤٩٢).
(٤) رقم (٤٢٣٦).
(٥) في المسند (رقم ٢٠٠٣ - شاكر) بسند صحيح (١/ ٢٢٧).
(٦) في المسند (رقم (٢٦٧١٢ - الزين) بسند حسن (٦/ ٣٣٤).
(٧) في سننه (١/ ٤٥ رقم ١١). وصححه ابن السكن والحاكم كما في التعليق المغني.
(٨) أي: الدارقطني في سننه (١/ ٤٤).
(٩) رقم (٤١٧) وقال: "لم يَرْو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا فَرَجُ بنُ فَضالَة".
(١٠) في سننه (١/ ٤٩ رقم ٢٨) وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢١٨) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور.
عن أم سلمة: أنها كانت لها شاة تحتلبها، ففقدها النبي ، فقال: "ما فعلت الشاة؟ " قالوا: ماتت، قال: "أفلا انتفعتم بإهابها؟ " قلنا: إنها ميتة، فقال النبي : "إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر".
(١١) قال أبو حاتم: صدوق لا يُحتجُّ به، وقال ابن معين: صالح الحديث. وضعّفه النسائي والدارقطني. وقال أحمد: إذا حدَّث عن الشاميين فليس به بأس، لكن إذا حدّث عن يحيى بن سعيد أتى بمناكير. [(الميزان: ٣/ ٣٤٣ - ٣٤٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>