للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ميمونة عند مالك (١) وأبي داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والدارقطني (٥) بلفظ: "أنه مر برسول الله رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال: "لو أخذتم إهابها فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يطهرها الماء والقرظ". وصَحَّحهُ ابن السكن والحاكم (٦).

قوله: (أخذتم إهابها) الإِهاب ككتاب: الجِلْد أو ما لم يُدبَغْ، قاله في القاموس (٧). قال أبو داود في سننه (٨): "قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابًا ما لم يُدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شَنًّا وقِرْبة"، وسيذكره المصنف فيما بعد (٩). وفي الصحاح (١٠): "والإهاب: الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإِهاب تأتي في حديث عبد الله بن عُكيم (١١).

قوله: (إن داجنًا) الداجن (١٢): المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت.

قوله: (فإنه ذكاته) أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ.


(١) لم أقف عليه في الموطأ.
(٢) في السنن رقم (٤١٢٦).
(٣) في السنن (٧/ ١٧٤ رقم ٤٢٤٨).
(٤) في صحيحه (٤/ ١٠٦ رقم ١٢٩١).
(٥) في سننه (١/ ٤٥ رقم ١١).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩).
وفي سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين فهو به حسن.
(٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٩).
(٧) القاموس المحيط ص ٧٧.
(٨) (١/ ٣٧١ - ٣٧٢) ط: دار الحديث بيروت.
(٩) عند الحديث رقم (٣٨/ ٥٦) من كتابنا هذا.
(١٠) (١/ ٨٩).
(١١) عند الحديث رقم (٤٢/ ٦٠) من كتابنا هذا.
(١٢) انظر: "النهاية" (٢/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>