للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي (١) بعد ذكره: وهذا إسناد ضعيف.

وعن سلمان عند ابن أبي شيبة في المصنف (٢) بنحو حديث أبي أمامة، وهو من رواية القاسم بن مخيمرة (٣) عن سلمان ولم يسمع منه.

وأحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا، فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه (٤).

ويدلّ على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك.

وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون.

وقد روى العراقي ذلك عن عليّ بن أبي طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحارث البصري.


(١) في المرجع السابق (٤/ ٢٢٧ رقم ٥٩٦٤).
(٢) (٤/ ٣٠٧) بسند منقطع.
(٣) القاسم بن مخيمرة الهمداني، أبو عروة الكوفي، سكن دمشق.
قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث.
وقال الدوري، عن ابن معين: لم يُسمع أنه سمع من أحد من الصحابة.
"تهذيب التهذيب" (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٤) قال النووي في المجموع (٤/ ١٧٢) "قال الشافعي وأصحابنا يكره أن يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون، ولا يكره إذا كرهه الأقل، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره، صرح به صاحب الإبانة. وأشار إليه البغوي وآخرون، وهو مقتضى كلام الباقين، فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين.
قال أصحابنا - أي الشافعية - وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعًا كوال ظالم؛ وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك؛ فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه.
هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم … ".
وقال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٧١): "يكره أن يؤم قومًا أكثرهم له كارهون … قال أحمد : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس، حتى يكرهه أكثر القوم، وإن كان ذا دين وسنةٍ فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته … " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>