للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها.

وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة.

وحمل الشافعي (١) الحديث على إمام غير الوالي؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمر.

وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في الإحياء (٢): لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم.

قوله: (ورجل اعتبد محرره)، أي اتخذ معتقه عبدًا بعد إعتاقه، وذلك بأن ثم يكتمه [ذلك] (٣) ويستعمله، يقال اعتبدته: اتخذته عبدًا.

قوله: (لا تجاوز صلاتهم آذانهم)، أي لا ترتفع إلى السماء، وهو كناية عن عدم القبول كما هو مصرح به في حديث ابن عمرو وغيره.

قوله: (العبد الآبق) فيه أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده.

وفي صحيح مسلم (٤) وسنن أبي داود (٥) والنسائي (٦) من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي : "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".

وروي القول بذلك عن أبي هريرة (٧).

وقد أول المازري (٨) وتبعه القاضي عياض (٩) حديث جرير على العبد


(١) الأم (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٢) (١/ ١٧٣).
(٣) سقط في المخطوط (ب).
(٤) في صحيحه رقم (٧٠/ ١٢٤).
(٥) في السنن رقم (٤٣٦٠).
(٦) في سننه رقم (٤٠٤٩).
(٧) المجموع شرح المهذب للنووي (٤/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٨) في "المعلم بفوائد مسلم" (١/ ٢٠٠).
(٩) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>