المستحل للإِباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها.
وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.
وقد قدمنا البحث عن هذا في مواضع.
قوله: (وامرأة، إلخ) فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر، وهذا إذا كان غضبه عليها بحق.
وفي الصحيحين (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانًا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
ولعل التأويل المذكور في عدم قبول صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة.
* * *
(١) البخاري رقم (٥١٩٣) ومسلم رقم (١٢٢/ ١٤٣٦) وسيأتي برقم (٢٨١٥) من كتابنا هذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute