للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحل للإِباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها.

وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.

وقد قدمنا البحث عن هذا في مواضع.

قوله: (وامرأة، إلخ) فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر، وهذا إذا كان غضبه عليها بحق.

وفي الصحيحين (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانًا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".

ولعل التأويل المذكور في عدم قبول صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة.

* * *


(١) البخاري رقم (٥١٩٣) ومسلم رقم (١٢٢/ ١٤٣٦) وسيأتي برقم (٢٨١٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>