للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عليّ بن أبي طالب (١)، وعمر (٢)، وابنه (٣)، وجابر بن زيد (٤)، والحسن (٥)، وعطاء (٦).

وإليه ذهب مالك (٧) والشافعي (٨) وأبو حنيفة (٩) وجماعة من فقهاء الكوفة.

قال ابن سيد الناس: وليس ذلك شرطًا عند أحد منهم، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن.

وإلى كون موقف الاثنين خلف الإِمام ذهبت العترة (١٠).

وروي عن ابن مسعود: "أن الاثنين يقفان عن يمين الإِمام وعن شماله والزائد خلفه"، واستدلّ بما سيأتي (١١)، وسيأتي الكلام على دليله.

قوله: (فصلى بنا في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (ثم جاء جبَّار بن صخر) هو الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدهما (١٢).


(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٨٨) عن علي قال: إذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٨٨) عن عبد الله قال: جئت إلى عمر وهو يصلي فجعلني عن يمينه فجاء يرفا فجعلنا خلفه.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٨٧) عن ابن عمر أنه كان إذا صلى ثالث ثلاثة جعل اثنين خلفه.
(٤) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٤٠٨ رقم ٣٨٨١) عن أبي الشعثاء مثل قول عمر: (إذا كانوا ثلاثة أقام رجلين خلفه).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٨٨) عن أنس وعن سعيد بن المسيب والحسن قالوا إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم وصلى اثنان خلفه.
(٦) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٠٨ رقم ٣٨٧٨) عن ابن جريج قال: قلت لعطاءٍ: أرأيت إن كانوا ثلاثة؟ قال: يقول ناس: يقوم اثنان إلى ركنه، ويقوم آخر وراءَه. قال: قلت: فكيف تقول أنت؟ قال: أقول: الثلاثة جماعة، فإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وليتأخر اثنان، فليقوما.
(٧) المدونة (١/ ٨٦).
(٨) الأم (٢/ ٣٣٣).
(٩) البناية في شرح الهداية (٢/ ٤٠٢).
(١٠) البحر الزخار (١/ ٣٢٠).
(١١) رقم (٥/ ١١١٥) من كتابنا هذا.
(١٢) جبَّار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غَنَّم بن كعب بن سلمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>